مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 545

مناص عن العمل بالظن أو فرد منه ، والظاهر عدم الخلاف في جواز التعويل حينئذ عليه ، بل يمكن حمل كثير من عبارات الأصحاب على ذلك ، كما صرّح به المحقّق الخوانساري ; (1) ، بل هو الظاهر من عدم التمكن من العلم.

وعلى هذا فيظهر القدح فيما اعتضد به القول بالجواز من الشهرة والإجماع المنقول ، لورودهما على صورة عدم التمكن من العلم المحتمل ، بل الظاهر في تعذّره بالكلية.

ولأجل ضعف تلك الأدلّة خالف الإسكافي من القدماء (2) بل السيد على ما يظهر من الكفاية (3) في الاستثناء ، واختاره من المتأخّرين صاحب المدارك (4) ، والمحقّق الخوانساري في حواشيه على الروضة ، وبعض شرّاح المفاتيح (5) ، ونفى عنه البعد المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد (6) ، فلم يستثنوه إلاّ مع اليأس المطلق عن حصول العلم ، واحتمله الفاضل في نهاية الإحكام أيضا (7) ، وهو الأقرب.

ومن المستثنيات ، في المعتبر والمعتمد : سماع أذان الضابط الثقة (8) ، لقوله 7 : « المؤذّن مؤتمن » (9). ومثله رواية الهاشمي (10).

وقوله : « خصلتان معلّقتان في أعناق المؤذّنين للمسلمين : صلاتهم ،

__________________

(1) الحواشي على شرح اللمعة : 172.

(2) حكاه عنه في المدارك 3 : 98.

(3) كفاية الأحكام : 15.

(4) المدارك 3 : 99.

(5) قال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) : الأقوى قول المشهور ، والأحوط ما قاله ابن الجنيد.

(6) مجمع الفائدة 2 : 53.

(7) نهاية الإحكام 1 : 328.

(8) المعتبر 2 : 63.

(9) مسند أحمد 2 : 382 ، سنن الترمذي 1 : 133 207.

(10) التهذيب 2 : 282 1121 ، الوسائل 5 : 378 أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 2.

الصفحة 89 من 545