[ النهاية ] (1) وإن أشعر بكفاية الظن مطلقا ، إلاّ أنّ إرجاعه إلى مذهب الأصحاب ممكن (2).
ثمَّ من المستثنيات في المشهور غير المتمكّن من العلم في الحال وإن أمكنه العلم بالصبر إلى أن تيقّن بالوقت ، بل نسب إلى التنقيح دعوى الإجماع عليه (3) ، وفي النسبة كلام (4).
واستندوا في استثنائه إلى المعتبرة الآتية ، المعتبرة للمظنة الحاصلة من الأذان وصياح الديوك (5) ، بحملها على عدم التمكن جمعا.
والمستفيضة المجوّزة للإفطار عن ظن الغروب (6) ، لعدم القول بالفرق.
وموثّقة بكير : ربما صلّيت الظهر في يوم غيم ، فانجلت ، فوجدتني صلّيت حين زوال النهار ، فقال : « لا تعد ولا تعد » (7).
وخبر إسماعيل بن رباح : « إذا صلّيت وأنت ترى أنك في وقت [ ولم يدخل الوقت ] فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » (8) فإنّ قوله : « وأنت
__________________
(1) في النسخ : نهاية الإحكام ، وما أثبتناه هو الصواب ، لأن الكلام المذكور يوجد في النهاية للشيخ ، لا في نهاية الإحكام للعلامة ، وقد ذكر ; نصّه في الهامش.
(2) قال الشيخ في النهاية : لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلاّ بعد حصول العلم بدخول وقتها ، أو يغلب على ظنه ذلك. ( النهاية : 62 ) والإرجاع بأن يجعل لفظة أو لبيان الأفراد. منه رحمه الله تعالى.
(3) التنقيح الرائع 1 : 171.
(4) فإنه ادعى الإجماع على الكبرى وهو العمل بالظن مع تعذر العلم ، ثمَّ قال : وهو الفرض هنا ، مع أنه رد العمل بالظن حينئذ. منه رحمه الله تعالى.
(5) انظر : ص 95 97.
(6) انظر : الوسائل 4 : 172 أبواب المواقيت ب 16.
(7) التهذيب 2 : 246 979 ، الاستبصار 1 : 252 903 ، مستطرفات السرائر : 137 5 ، الوسائل 4 : 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 16.
(8) الكافي 3 : 286 الصلاة ب 8 ح 11 ، الفقيه 1 : 143 666 ، التهذيب 2 : 141 550 ، الوسائل 4 : 206 أبواب المواقيت ب 25 ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر.




