وصحيحة إسحاق : عن الركعتين اللتين قبل الفجر ، قال : « قبيل الفجر ، ومعه ، وبعده » قلت : ومتى أدعهما؟ قال : « إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة » (1).
ورواية ابن أبي العلاء : الرجل يقوم وقد نور بالغداة ، قال : « فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ، ثمَّ ليصلّ الغداة » (2).
وصحيحة محمد : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر ، ومعه ، وبعده » (3).
وقريبة منها : صحيحة أخرى له (4) ، وروايته (5) ، وصحيحة ابن أبي يعفور (6) ، ومرسلة الفقيه (7).
واحتمال إرادة الفجر الأول منها كما قيل (8) مردود بمنعه ، لتبادر الثاني من مطلقه ، فهو حقيقته التي يجب الحمل عليها ، مع عدم إمكانه في الثلاثة الاولى.
وردّها بمرجوحيتها بالنسبة إلى الأخبار الأولى ، لموافقتها لمذهب كثير من العامة ، على ما ذكره جماعة من أنّهما لا تصلّيان إلاّ بعد طلوع الفجر الثاني (9) ،
__________________
(1) التهذيب 2 : 340 1408 ، الوسائل 4 : 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 5.
(2) التهذيب 2 : 135 525 ، الاستبصار 1 : 285 1042 ، الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 4.
(3) التهذيب 2 : 133 518 ، الاستبصار 1 : 284 1035 ، الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت ب 52 ح 1.
(4) التهذيب 2 : 134 522 ، الاستبصار 1 : 284 1039 ، الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت ب 52 ح 3.
(5) التهذيب 2 : 134 520 ، الاستبصار 1 : 284 1037 ، الوسائل 4 : 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 4.
(6) التهذيب 2 : 134 519 ، الاستبصار 1 : 284 1036 ، الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت ب 52 ح 2.
(7) الفقيه 1 : 313 1422 ، الوسائل 4 : 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 6.
(8) انظر المعتبر 2 : 56.
(9) انظر : البحار 80 : 73 ، والحدائق 6 : 245.




