مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 545

وصحيحة إسحاق : عن الركعتين اللتين قبل الفجر ، قال : « قبيل الفجر ، ومعه ، وبعده » قلت : ومتى أدعهما؟ قال : « إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة » (1).

ورواية ابن أبي العلاء : الرجل يقوم وقد نور بالغداة ، قال : « فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ، ثمَّ ليصلّ الغداة » (2).

وصحيحة محمد : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر ، ومعه ، وبعده » (3).

وقريبة منها : صحيحة أخرى له (4) ، وروايته (5) ، وصحيحة ابن أبي يعفور (6) ، ومرسلة الفقيه (7).

واحتمال إرادة الفجر الأول منها كما قيل (8) مردود بمنعه ، لتبادر الثاني من مطلقه ، فهو حقيقته التي يجب الحمل عليها ، مع عدم إمكانه في الثلاثة الاولى.

وردّها بمرجوحيتها بالنسبة إلى الأخبار الأولى ، لموافقتها لمذهب كثير من العامة ، على ما ذكره جماعة من أنّهما لا تصلّيان إلاّ بعد طلوع الفجر الثاني (9) ،

__________________

(1) التهذيب 2 : 340 1408 ، الوسائل 4 : 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 5.

(2) التهذيب 2 : 135 525 ، الاستبصار 1 : 285 1042 ، الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 4.

(3) التهذيب 2 : 133 518 ، الاستبصار 1 : 284 1035 ، الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت ب 52 ح 1.

(4) التهذيب 2 : 134 522 ، الاستبصار 1 : 284 1039 ، الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت ب 52 ح 3.

(5) التهذيب 2 : 134 520 ، الاستبصار 1 : 284 1037 ، الوسائل 4 : 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 4.

(6) التهذيب 2 : 134 519 ، الاستبصار 1 : 284 1036 ، الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت ب 52 ح 2.

(7) الفقيه 1 : 313 1422 ، الوسائل 4 : 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 6.

(8) انظر المعتبر 2 : 56.

(9) انظر : البحار 80 : 73 ، والحدائق 6 : 245.

الصفحة 82 من 545