وتؤيّده صحيحة علي بن يقطين : عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : « يؤخّرهما » (1).
خلافا للمحكي عن الإسكافي (2) ، والشيخ في كتابي الحديث (3) ، فقالا :طلوع الفجر الثاني. واختاره في الحدائق (4).
لعدم جواز النافلة وقت الفريضة ، ورواية المفضّل ، المتقدّمة في المسألة الخامسة (5).
وخصوص صحيحة زرارة : عن ركعتي الفجر ، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : « قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل » (6) الحديث. وسائر ما دلّ على أنهما من صلاة الليل ، وأمر بحشوهما فيها.
وحسنته : الركعتان قبل الغداة أين موضعهما؟ قال : « قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » (7).
ويردّ بعد ردّ الأول بالمنع كما مرّ (8) بمعارضة تلك الأخبار مع أكثر منها وأشهر ، كصحيحة سليمان ، المتقدّمة في الخامسة (9).
__________________
ب 51 ح 7.
(1) التهذيب 2 : 340 1409 ، الوسائل 4 : 266 أبواب المواقيت ب 51 ح 1.
(2) حكاه عنه في الحدائق 6 : 240.
(3) التهذيب 2 : 6 ، الاستبصار 1 : 284.
(4) الحدائق 6 : 240.
(5) راجع ص 77.
(6) التهذيب 2 : 133 513 ، الاستبصار 1 : 283 1031 ، الوسائل 4 : 264 أبواب المواقيت ب 50 ح 3.
(7) الكافي 3 : 448 الصلاة ب 89 ح 25 ، التهذيب 2 : 132 509 ، الاستبصار 1 : 282 1027 ، الوسائل 4 : 265 أبواب المواقيت ب 50 ح 7.
(8) راجع ص 77.
(9) راجع ص 75.




