صلاّهما قبله (1). ولم أعثر على مستندهم ، ولعلّ فتواهم مع الخروج عن خلاف الشيخ والسيد كاف في المستند له.
وأمّا الصحيحة والموثّقة المتقدّمتان فغير صالحتين له ، لأنّ ظاهرهما الاختصاص بالنوم بعدهما لا مطلقا.
نعم الحكم بذلك أيضا حسن لذلك.
د : يكره النوم بعد صلاة الليل وقبل الصبح ، لرواية سليمان المروزي :« إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته » (2).
ولا تنافيه الموثّقة السابقة ، المصرّحة بنوم الإمام بعدها (3) ، لأنّهم قد يفعلون المكروه لبيان الجواز.
والظاهر أنّ المراد بصلاة الليل المكروه بعدها النوم هو ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ، لما مرّ من استحباب توسيط النوم بين الثمان والوتر.
السابعة : آخر وقت الركعتين ظهور الحمرة المشرقية ، والإسفار ، على المختار الأشهر ، سيما عند من تأخّر ، بل ظاهر الغنية والسرائر : الإجماع عليه (4) ، لمرسلة إسحاق ، المتمّمة دلالتها لو كان فيها قصور بالإجماع المركّب : « وصلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر » (5).
__________________
(1) الشيخ في الاستبصار 1 : 285 ، والمحقق في المعتبر 2 : 56 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 38 ، والفيض في المفاتيح 1 : 93.
(2) التهذيب 2 : 137 534 ، الاستبصار 1 : 349 1319 ، الوسائل 6 : 495 أبواب التعقيب ب 35 ح 1.
(3) راجع ص 84.
(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ، السرائر 1 : 195 و 196.
(5) التهذيب 2 : 134 524 ، الاستبصار 1 : 284 1041 ، الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت




