مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 545

أعدتهما » (1) وفي بعض النسخ : « نمت » مقام « قمت ».

وموثّقة زرارة : سمعت أبا جعفر 7 يقول : « إنّي لأصلّي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلّي ركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما » (2).

لأنّ الإعادة فيهما لعلّهما لتوسيط النوم ، بل صرّح بعض المتأخّرين بأنها مخصوصة بمن نام بعدهما (3) ، مع أنه لا تصريح فيهما بكون الإعادة بعد الفجر الأول قبل الثاني ، كما هو المدّعى.

ب : لا يلزم كون الركعتين منضمّتين مع صلاة الليل ، بل يجوز فعلهما بدونها ، للأصل ، والإطلاقات.

نعم من يصلّي الجميع يلزم عليه الترتيب ، فيؤخّرهما عن الوتر ، بلا خلاف أجده ، بل ظاهر بعضهم عدم الخلاف فيه (4).

وتدلّ عليه رواية أبي بصير ، وفيها : « ومن السحر ثمان ركعات ، ثمَّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمَّ ركعتان قبل صلاة الفجر » (5). وبمضمونها موثّقة سليمان (6).

ج : عن الشيخ وجماعة : استحباب إعادة الركعتين بعد الفجر الأول لو‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 135 527 ، الاستبصار 1 : 285 1044 ، الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 8.

(2) التهذيب 2 : 135 528 ، الاستبصار 1 : 285 1045 ، الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 9.

(3) كما في كشف اللثام 1 : 162 ، والحدائق 6 : 253.

(4) قال في المعتبر 2 ص 55 : أما أنهما بعد الوتر فهو مذهب أهل العلم.

(5) التهذيب 2 : 6 11 ، الاستبصار 1 : 219 777 ، الوسائل 4 : 59 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 ح 2.

(6) التهذيب 2 : 5 8 ، الوسائل 4 : 51 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 16.

الصفحة 79 من 545