مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 545

وإطلاق المعتبرة المرخّصة لفعلهما قبل الفجر ومعه وبعده (1) ، والمجوّزة لفعلهما بعد انتصاف الليل ، كصحيحة زرارة ، وفيها : « وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر » (2). وموثّقته المتقدّمة في المسألة الرابعة (3) ، وقبل النصف مع العذر ، كرواية أبي جرير : « صلّ صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » (4).

ولمن لم يصلّها : الليل مطلقا ولو في أوله وإن لم يخف الفوت ، لظاهر الإطلاقات المرخّصة لفعلها قبل الفجر الثاني بلا معارض. وتخصيصه بما يقرب منه خلاف الأصل ، وتوقيتهما بما بعد النصف في بعض الأخبار إنما هو مع صلاة الليل والوتر (5).

خلافا للمحكي عن السيد والمبسوط والمراسم والشرائع والإرشاد والقواعد (6) ، فذهبوا إلى أنّ أول وقتهما طلوع الفجر الأول ، وإن جوّز في الثلاثة الأخيرة فعلهما قبله ، ولكن الظاهر منها أنه من باب الرخصة في التقديم دون الوقتية.

لصحيحة [ البجلي ] (7) : « صلّهما بعد ما طلع الفجر » (8). وقريبة منها رواية‌

__________________

(1) انظر : الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت ب 52.

(2) التهذيب 2 : 262 1045 ، الاستبصار 1 : 269 973 ، الوسائل 4 : 156 أبواب المواقيت ب 10 ح 3.

(3) راجع ص 73.

(4) الفقيه 1 : 302 1384 ، الوسائل 4 : 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 6.

(5) كما في صحيحة زرارة المتقدمة.

(6) حكاه عن السيّد في المختلف : 71 ، المبسوط 1 : 76 ، المراسم : 81 ، الشرائع 1 : 63 ، الإرشاد 1 : 223 ، القواعد 1 : 24.

(7) في النسخ : الحلبي ، والصواب ما في المتن ، لأن المضبوط في المصادر : عبد الرحمن بن الحجاج ، وهو البجلي كما يظهر من الكتب الرجالية.

(8) التهذيب 2 : 134 523 ، الاستبصار 1 : 284 1040 ، الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت

الصفحة 77 من 545