مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 545

النوافل اليومية وغيرها ممّا له عدد خاص ، بل الظاهر عدم جواز الاقتصار على أداء البعض وقضاء الباقي ، بل يرد الإشكال في قضاء الباقي إذا ظنّ السعة فلم يسع التمام.

ه : المستفاد من الروايات الموافق لفتوى جماعة أنه إذا ضاق الوقت إلاّ عن الوتر وركعتي الفجر فالأفضل تقديم ذلك على صلاة الليل (1) ، ففي صحيحة محمد : عن الرجل يقوم من آخر الليل ، وهو يخشى أن فاجأه الصبح ، ابتدأ بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال : « بل يبدأ بالوتر » وقال : « أنا كنت فاعلا ذلك » (2).

وصحيحة ابن وهب : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ، ويوتر ، ويصلّي ركعتي الفجر ، ويكتب له بصلاة الليل؟ » (3).

ثمَّ لو انكشف بقاء الليل بعد فعل الوتر خاصة ، فالظاهر من الأخبار تخييره بين الاعتداد بالوتر بما فعل ، ويصلّي بعده صلاة الليل ، وبين جعل وتره من صلاة الليل ويضيف إليه ما يتمّها ، ثمَّ يوتر بعدها. ولو كان الانكشاف بعد ركعتي الفجر يحسبهما من الليلية ، ويضيف إليها ست ركعات ، ويعيد الفجرية.

السادسة : أول وقت ركعتي الفجر لمن صلّى صلاة الليل والوتر : الفراغ منها ، ولو في أول الليل فيما يجوز تقديمها ، على الأشهر الأظهر ، بل عن ظاهر الغنية والسرائر : الإجماع عليه (4).

للمستفيضة الدالّة على أنهما من صلاة الليل ، والآمرة بحشوهما فيها (5) ،

__________________

(1) كما في المبسوط 1 : 131 ، والمفاتيح 1 : 33 ، والحدائق 6 : 238.

(2) الكافي 3 : 449 الصلاة ب 89 ح 28 ، التهذيب 2 : 125 474 ، الاستبصار 1 : 281 1020 ، الوسائل 4 : 257 أبواب المواقيت ب 46 ح 2 ، بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 2 : 337 1391 ، الوسائل 4 : 258 أبواب المواقيت ب 46 ح 3.

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ، السرائر 1 : 195 و 196.

(5) انظر : الوسائل 4 : 263 أبواب المواقيت ب 50.

الصفحة 76 من 545