مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 545

الخلاف.

فروع :

أ : المراد بالفجر الذي هو محل النزاع هو الثاني ، عند الأكثر ، لصدق الليل على ما قبله وإن طلع الأول لغة وشرعا وعرفا ، ولأنه المتبادر. وخالف فيه شاذ (1) ، لوجه ضعيف.

ب : هل الأفضل على القول بالجواز البدأة بالفريضة بعد الطلوع ، أو بصلاة الليل؟ الظاهر الأول ، لأخبار فضيلة أول الوقت.

ج : لو تلبّس من صلاة الليل بأربع فطلع الصبح ، كان الأفضل إتمامها ، بلا خلاف أجده ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب (2).

لخبر مؤمن الطاق المتقدّم (3) ، المنجبر ضعفه لو كان بالعمل ، وصدر خبر المفضّل السابق بعضه (4).

ولا ينافيهما ما في رواية يعقوب : أقوم قبل الفجر بقليل ، فأصلّي أربع ركعات ، ثمَّ أتخوّف أن ينفجر الفجر ، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : « لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » (5).

لأن موردهما الذي هو المسألة أن طلع الفجر بعد التلبس بالأربع ، فيصير الأمر دائرا بين الإتمام والتلبّس بالفريضة ، وموردها إن خشي الطلوع بعده ، فيصير دائرا بين إتمام الثمان والإيتار ، لعدم سعة الوقت بزعمه ، فأمر 7 بتقديم‌

__________________

(1) حكاه عن السيّد المرتضى في المختلف : 71.

(2) المدارك 3 : 82.

(3) في ص 77.

(4) صدره هكذا : « أقوم وأشك في الفجر ، فقال : صلّ على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصلّ الركعتين ». وقد تقدم بعضه في ص 75.

(5) التهذيب 2 : 125 476 ، الاستبصار 1 : 282 1026 ، الوسائل 4 : 260 أبواب المواقيت ب 47 ح 2.

الصفحة 74 من 545