الفقيه (1) ، ورواية سماعة ، المتقدّمة (2) ، والمستفيضة المتضمّنة لمثل قوله : « وثمان ركعات في آخر الليل والسحر » (3).
وصحيحة إسماعيل بن جابر : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ فقال : « لا » (4) والمنع عن الإيتار يستلزم المنع عن غيره بالأولوية والإجماع المركّب.
ورواية المفضّل وفيها : « وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصلّ غيرها » (5)
ومفهوم رواية مؤمن الطاق : « إذا كنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة ، طلع أم لم يطلع » (6).
وتؤيّده الإضافة إلى الليل المشعرة بوجوب إيقاعها فيه.
ويجاب عن الأولين : بمعارضتهما مع المستفيضة بل المتواترة ، المجوّزة للتطوع وقت الفريضة (7) ، وفعل ركعتي الفجر بعد الصبح (8) ، الراجحة على المانعة.
ومنه يظهر جواب الثالث أيضا.
وعن الرابع : بأنّ غايته استحباب الإعادة ، وهو لا يثبت بطلان الأول ، كما في ركعتي الفجر إذا نام بعدهما قبل الصبح (9).
__________________
(1) الفقيه 1 : 302 1379 ، الوسائل 4 : 248 أبواب المواقيت ب 43 ح 2.
(2) في ص 69.
(3) انظر : الوسائل 4 : 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13.
(4) التهذيب 2 : 126 479 ، الاستبصار 1 : 281 1021 ، الوسائل 4 : 259 أبواب المواقيت ب 46 ح 6.
(5) التهذيب 2 : 339 1402 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 4.
(6) التهذيب 2 : 125 475 ، الاستبصار 1 : 282 1025 ، الوسائل 4 : 260 أبواب المواقيت ب 47 ح 1.
(7) انظر : الوسائل 4 : 231 أبواب المواقيت ب 37.
(8) انظر : الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت ب 52.
(9) كما في موثقة زرارة : الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 9.




