لإطلاقات فعل النافلة متى شاء.
وصحيحة ابن عيسى ، المتقدّمة في المسألة السابقة ، في خصوص صلاة الليل (1) وخصوص صحيحتي عمر بن يزيد :
الاولى : عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : « صلّها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في كل ليلة » وقال : « أوتر أيضا بعد فراغك منها » (2).
والثانية : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أول وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء. فقال : « ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة » (3).
وصحيحة سليمان : قال : قال لي أبو عبد الله 7 : « ربما قمت وقد طلع الفجر وأصلّي بصلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ، ثمَّ أصلّي الفجر » قال : قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : « نعم ، ولا يكون منك عادة » (4).
ورواية إسحاق : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل ، فقال : « صلّ صلاة الليل والوتر وصلّ ركعتي الفجر » (5).
وصحيحتي إسماعيل بن سعد ، وابن سنان :
__________________
(1) راجع ص 69.
(2) التهذيب 2 : 126 480 ، الاستبصار 1 : 282 1024 ، الوسائل 4 : 261 أبواب المواقيت ب 48 ح 1.
(3) التهذيب 2 : 126 477 ، الاستبصار 1 : 281 1022 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 5.
(4) التهذيب 2 : 339 1403 ، الوسائل 4 : 261 أبواب المواقيت ب 48 ح 3.
(5) التهذيب 2 : 126 478 ، الاستبصار 1 : 281 1023 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 6.




