مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 545

لإطلاقات فعل النافلة متى شاء.

وصحيحة ابن عيسى ، المتقدّمة في المسألة السابقة ، في خصوص صلاة الليل (1) وخصوص صحيحتي عمر بن يزيد :

الاولى : عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : « صلّها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في كل ليلة » وقال : « أوتر أيضا بعد فراغك منها » (2).

والثانية : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أول وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء. فقال : « ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة » (3).

وصحيحة سليمان : قال : قال لي أبو عبد الله 7 : « ربما قمت وقد طلع الفجر وأصلّي بصلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ، ثمَّ أصلّي الفجر » قال : قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : « نعم ، ولا يكون منك عادة » (4).

ورواية إسحاق : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل ، فقال : « صلّ صلاة الليل والوتر وصلّ ركعتي الفجر » (5).

وصحيحتي إسماعيل بن سعد ، وابن سنان :

__________________

(1) راجع ص 69.

(2) التهذيب 2 : 126 480 ، الاستبصار 1 : 282 1024 ، الوسائل 4 : 261 أبواب المواقيت ب 48 ح 1.

(3) التهذيب 2 : 126 477 ، الاستبصار 1 : 281 1022 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 5.

(4) التهذيب 2 : 339 1403 ، الوسائل 4 : 261 أبواب المواقيت ب 48 ح 3.

(5) التهذيب 2 : 126 478 ، الاستبصار 1 : 281 1023 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 6.

الصفحة 70 من 545