مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 545

رواية ابن مهزيار : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ (1) الحديث.

ج : صرّح الأكثر بأنه كلّما قرب الفجر كان صلاة الليل أفضل. وهو كذلك.

لا لما ذكروه من الأخبار الدالّة على أنّ أفضل ساعات الوتر الفجر الأول ، أو المرغّبة لصلاة الليل في آخر الليل أو في السحر ، أو الواردة في فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه (2) ، لعدم دلالة شي‌ء منها :لاختصاص الأول بالوتر ، وعدم الفرق ممنوع ، بل قد يستفاد الفرق من المدارك (3) وغيره (4) ، وبالفجر الأول. كاختصاص الثاني بآخر الليل ، والثالث بالسحر ، والرابع بالثلث الأخير. وهو غير الكلية المطلوبة من تفاوت أجزاء النصف الباقي (5) وترتّبها في الفضل ، مع أنّ آخر الليل كما قيل للنصف الأخير محتمل.

وأيضا لا دلالة لفضل جزء من الليل واستجابة الدعاء فيه على أفضلية كونه ظرفا لصلاة الليل ، مع معارضتها مع ما دلّ على فضيلة السدس الرابع واستجابة الدعاء فيه بعد الصلاة ، كصحيحة عمر بن يزيد (6) ، ورواية السابوري (7). ولأجلها حكم والدي ; في المعتمد بأفضلية إيقاع الثمان فيه والوتر في‌

__________________

(1) الكافي 3 : 450 الصلاة ب 89 ح 35. التهذيب 2 : 132 510 ، الاستبصار 1 : 283 1028 ، الوسائل 4 : 265 أبواب المواقيت ب 50 ح 8.

(2) انظر الوسائل 4 : 271 أبواب المواقيت ب 54.

(3) المدارك 3 : 77.

(4) كالدروس 1 : 141.

(5) في « ق » : الثاني.

(6) الكافي 3 : 447 الصلاة ب 89 ح 19 ، التهذيب 2 : 117 441 ، الوسائل 7 : 69 أبواب الدعاء ب 26 ح 1.

(7) التهذيب 2 : 118 444 ، أمالي الطوسي : 148 ، الوسائل 7 : 70 أبواب الدعاء ب 26 ح 3.

الصفحة 67 من 545