مطلقا ، كرواية أبي جرير (1) ، وموثّقة سماعة (2) ، ورواية ابن سعيد على ما في الفقيه (3).
أو فيه مع تخوّف الجنابة ، أو البرد ، أو العلّة ، أو عدم استطاعة الصلاة في آخر الليل ، كرواية الحلبي (4) ، ورواية ابن سعيد على ما في التهذيب (5).
أو فيه وفي البرد ، كصحيحة ليث المرادي (6) ، ورواية يعقوب بن سالم (7).
أو فيه ، وفي المرض ، بل كل شغل وضعف ، كالمروي في العلل : « قال :فإن قال : فلم جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أول الليل؟ قيل :لاشتغاله وضعفه » (8) الحديث.
أو في خوف عدم الاستيقاظ لقصر الليل ، كصحيحتي ليث ويعقوب الأحمر (9).
ويظهر لك من تلك الأخبار عدم الاقتصار في تجويز التقديم على خوف الفوت فقط ، بل يجوز مع العلّة والمرض والبرد وتخوّف الجنابة ، والاشتغال أيضا ،
__________________
(1) الفقيه 1 : 302 1384 ، الوسائل 4 : 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 6.
(2) الفقيه 1 : 289 1317 ، الوسائل 4 : 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 5.
(3) الفقيه 1 : 289 1316 ، الوسائل 4 : 250 أبواب المواقيت ب 44 ح 4.
(4) الكافي 3 : 441 الصلاة ب 87 ح 10 ، التهذيب 2 : 168 664 ، الاستبصار 1 : 280 1017 ، الوسائل 4 : 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 8.
(5) التهذيب 2 : 169 670 ، الوسائل 4 : 251 أبواب المواقيت ب 44 ذ ح 5.
(6) الفقيه 1 : 302 1382 ، الوسائل 4 : 249 أبواب المواقيت ب 44 ح 1.
(7) التهذيب 2 : 168 665 ، الوسائل 4 : 252 أبواب المواقيت ب 44 ح 10.
(8) علل الشرائع : 267 ، الوسائل 4 : 250 أبواب المواقيت ب 44 ح 3.
(9) صحيحة ليث : التهذيب 2 : 168 668 ، الوسائل 4 : 253 أبواب المواقيت ب 44 ح 16 ، صحيحة يعقوب الأحمر : التهذيب 2 : 168 669 ، الوسائل 4 : 254 أبواب المواقيت ب 44 ح 17.




