مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 545

المعتمد ، لرواية محمد : عن الرجل يشتغل عن الزوال ، أيعجّل من أول النهار؟ فقال : « نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار » (1).

وصحيحة ابن جابر : إني أشتغل ، قال : « فاصنع كما نصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتدّ بها من الزوال » (2).

أقول : لا شك أنّ أدلّة الثالث خاصة بالنسبة إلى أدلّة الثاني ، فيجب تخصيصها بها ، ومعه تصير أدلّة الثاني أخصّ من أدلّة الأول ، فتخصّص بها. بل يمكن تخصيصها بمفهوم أدلّة الثالث أيضا. فالحقّ هو القول الثالث ، ولكن في اشتراط خوف فوات القضاء أيضا نظر ، والعدم أظهر.

والظاهر من الأخبار جواز التوزيع بأن يقدّم بعضها ويؤخّر البعض.

الثانية : أول وقت نافلة المغرب بعد صلاة المغرب ، وآخرها آخر وقت الفريضة على الأظهر ، وفاقا للحلبي والشهيد والمدارك (3) ، بل أكثر الثالثة (4) ، ومنهم والدي ; في المعتمد.

للأصل ، وإطلاق النصوص الدالّة على استحبابها بعدها ، ففي بعضها :« أربع ركعات بعد المغرب ، لا تدعهن في حضر ولا سفر » (5).

__________________

(1) الكافي 3 : 450 الصلاة ب 90 ح 1 ، التهذيب 2 : 268 1067 ، الاستبصار 1 : 278 1011 ، الوسائل 4 : 231 أبواب المواقيت ب 37 ح 1.

(2) التهذيب 2 : 267 1062 ، الاستبصار 1 : 277 1006 ، الوسائل 4 : 232 أبواب المواقيت ب 37 ح 4.

(3) الحلبي في الكافي في الفقه : 158 ، الشهيد في الدروس 1 : 141 ، المدارك 3 : 74.

(4) كالفيض في المفاتيح 1 : 92 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 161 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 199.

(5) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 87 ح 2 ، التهذيب 2 : 14 35 ، الوسائل 4 : 86 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 24 ح 1.

الصفحة 58 من 545