مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 530 من 545

الممنوع في الصلاة.

ولكن في الاعتبارين نظر.

أمّا الأول : فلأن إطلاق ذكر الله على الحيّعلات لو سلّم مجاز قطعا ، والثابت جوازه في الصلاة ليس إلاّ الذكر الحقيقي.

وأمّا الثاني : فلمنع شمول الأخبار لحال الصلاة ، كما لا يخفى على المتأمّل فيها.

ثمَّ إنه لا شك في استحباب الحكاية مع كلّ فصل ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه.

وهل يستحب بعد تمام الفصول لو لم يحكها معها؟ صرّح جملة من الأصحاب بالعدم ، لفوات المحل (1).

وعن المبسوط والخلاف ، والتذكرة : الاستحباب (2) ، وهو مقتضى عموم بعض الروايات.

وهل يختص الحكم بالأذان أم يعمّ الإقامة أيضا؟ مقتضى الأصل واختصاص النصوص وأكثر الفتاوى : الأول (3).

والمحكي عن المبسوط والمهذّب والنهاية : الثاني (4) ، ووجّه بعموم التعليل في بعض الأخبار بأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال.

وعمومه ممنوع كما لا يخفى على الناظر فيه.

__________________

(1) انظر : الذكرى : 170 ، والذخيرة : 256.

(2) قال في المبسوط 1 : 97 : .. كان مخيرا إن شاء قاله وإن شاء لم يقله ليس لأحدهما مزية على الآخر إلاّ من حيث كان تسبيحا أو تكبيرا ، لا من حيث كان أذانا.

وأمّا الخلاف فلم نعثر عليه فيه ، وحكى عنه في الحدائق 7 : 425 مثل ما قاله في المبسوط.

وقال في التذكرة 1 : 109 : كان مخيرا بين الحكاية وعدمها.

(3) انظر : جامع المقاصد 2 : 192 ، والمسالك 1 : 27 ، وروض الجنان : 246 ، وكشف اللثام 1 : 209.

(4) المبسوط 1 : 97 ، المهذب 1 : 90 ، النهاية : 67.

الصفحة 530 من 545