مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 515 من 545

الحجّ إن شاء الله.

ومنها : قضاء الصلاة ، فيسقط أذان غير الاولى منها ويكتفى فيه بالإقامة بالإجماع على الظاهر ، له ، ولصحيحة محمّد : عن رجل صلّى الصلاة وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمَّ ذكر بعد ذلك ، قال : « يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ، ثمَّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة بغير أذان حتى يقضي صلاته » (1).

وصحيحة زرارة : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهنّ فأذّن لها وأقم ، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة ، [ إقامة ] لكلّ صلاة » (2).

وظاهرهما كظاهر عبارات جماعة سقوطه عن غير الاولى مطلقا ، سواء أدّاها في مجلس واحد أو أزيد ، ولا يختص بالأولى كما هو الظاهر ممّن قيّده بغير الاولى من ورده لعدم المخصّص ، ولذا حمل بعض مشايخنا المحقّقين الورد في كلماتهم على جميع عدد ما فات (3).

ثمَّ السقوط هنا هل هو بمعنى عدم المشروعية؟ كما هو ظاهر المدارك (4) ، وغيره (5) ، وهو القول المحكي في الذكرى (6) أيضا عن بعضهم أنه بمعنى أفضلية الترك ، إذ لا معنى لها هنا إلاّ عدم الأمر به الذي هو معنى عدم التوقيف.

أو بمعنى خفّة الاستحباب بالنسبة إلى سائر الصلوات؟ كما هو المشهور ،

__________________

(1) التهذيب 3 : 159 342 ، الوسائل 8 : 254 أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 3.

(2) الكافي 3 : 291 الصلاة ب 12 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 340 ، الوسائل 5 : 446 أبواب الأذان والإقامة ب 37 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(3) البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

(4) المدارك 3 : 263.

(5) كالبحار 81 : 166.

(6) الذكرى : 174.

الصفحة 515 من 545