مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 514 من 545

المبسوط والنهاية والمقنعة (1). أو عمّن صلّى الجمعة ، كما عن السرائر (2) والكامل ، بل عن ظاهر الأول الإجماع عليه ، أو مع الجمع المستحب فيه ، كما هو ظاهر المحقّق والمنتهى (3) ، بل نسبه فيه إلى علمائنا ، أو عدم السقوط مطلقا ، كما عن الأركان ، بل المقنعة (4) ، والقاضي (5) أيضا ، واختاره الأردبيلي وصاحب المدارك (6).

أقوالا ، أصحّها : الأخير ، للعمومات ، والإطلاقات الخالية عن المخصّص والمقيّد.

واحتجّ الأول برواية حفص : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » (7).

ويردّ بعدم الدلالة ، إذ في المراد من الأذان الثالث احتمالات عديدة (8).

والثاني بالإجماع على السقوط عمّن صلّى الجمعة.

ويردّ بعدم الثبوت.

والثالث : بما مرّ من السقوط مع الجمع. وقد عرفت ضعفه.

ومنها : صلاة العصر من يوم عرفة ، والعشاء بمزدلفة ، كما يأتي في كتاب‌

__________________

(1) المبسوط 1 : 151 ، النهاية : 107 ، ولم نعثر في المقنعة على السقوط مطلقا ، وقال في المدارك 3 : 264 : ان الشيخ في التهذيب نقل عن المقنعة سقوط الأذان مطلقا. انظر التهذيب 3 : 18.

(2) السرائر 1 : 305.

(3) المحقق في المعتبر 2 : 136 ، المنتهى 1 : 261.

(4) المقنعة : 126.

(5) قال الفيض في المفاتيح 1 : 116 : والأصح عدم السقوط فيه مطلقا إلاّ حالة الجمع وفاقا للمفيد والقاضي .. لكن المستفاد من صريح كلامه في المهذب 1 : 102 و 104 أنه لا يسقط الأذان عمن صلى الظهر ويسقط عمن صلى الجمعة.

(6) الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 165 ، المدارك 3 : 264.

(7) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 5 ، التهذيب 3 : 19 67 ، الوسائل 7 : 400 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 49 ح 1 و 2.

(8) قيل : المراد بالأذان الثالث هو الذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت ، فإن النبي 6 شرّع للصلاة أذانا وإقامة فالزائد ثالث ، ولعلّ الأول أذان الصبح ، والثاني الظهر ، والثالث العصر ، ويحتمل غيرهما أيضا. منه رحمه الله تعالى.

الصفحة 514 من 545