مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 512 من 545

الدالّة عليه في الصبح والمغرب (1).

وفيه ما فيه ، إلاّ أن لكون المقام مقام الاستحباب يكفي فيه الشهرة وفتوى الأصحاب.

المسألة الثانية : لا يؤذّن لشي‌ء من النوافل ولا غير الخمس من الفرائض ، قال في المعتبر : إنه مذهب علماء الإسلام (2). ونحوه في المنتهى (3) ، وكذا الإقامة ، لأنّهما وظيفتان شرعيّتان موقوفتان على التوقيف ، وليس في غير ما ذكر.

إلاّ أن الأصحاب ذكروا أنه يقول المؤذّن في سائر الفرائض : « الصلاة » ثلاثا ، والظاهر أنّ مرادهم فيما يصلّي جماعة خاصة.

وذكر جماعة (4) أنهم لم يقفوا على دليل عليه في غير صلاة العيدين. وهو كذلك ، إلاّ أن فتواهم تكفي لإثبات الاستحباب.

المسألة الثالثة : ذكروا سقوط الأذان أو مع الإقامة في مواضع :

منها : إذا جمع بين الصلاتين ، فيسقط أذان الثانية ، ذكره العماني والشيخ والفاضل (5) ، وجماعة (6) ، بل نسب إلى المشهور (7) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (8).

__________________

(1) انظر الوسائل 5 : 386 أبواب الأذان والإقامة ب 6.

(2) المعتبر 2 : 135.

(3) المنتهى 1 : 260.

(4) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 204 ، وصاحب الحدائق 7 : 365.

(5) حكاه عن العماني في الذكرى : 174 ، الشيخ في الخلاف 1 : 284 ، الفاضل في التذكرة 1 : 106.

(6) منهم القاضي في المهذب 1 : 90 ، والكركي في جامع المقاصد 2 : 170 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 240.

(7) لم نعثر على من نسب إلى المشهور صريحا ، وقال البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) : والمذكور في كلام غير واحد من الفقهاء أن الجامع المذكور يسقط عنه الأذان في الثانية.

(8) الخلاف 1 : 284‌

الصفحة 512 من 545