مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 511 من 545

متضمّن للجملة الخبرية أو المردّدة بين الخبرية والإنشائية ، وهما لا تفيدان أزيد من المطلوبية.

نعم ، في موثّقة [ عمار : ] عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجي‌ء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ولكن يؤذّن ويقيم » (1).

وصحيحة صفوان ، المروية في العلل : « ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر » (2).

ولكنهما لا تكافئان ما مرّ ، مع أنهما على فرض التكافؤ يكون تعارضهما مع بعض ما مرّ في الأذان بالتباين ، ومع بعض منه أيضا بالعموم من وجه ، فيرجع في الأذان إلى أصل عدم الوجوب ، ويلزمه القول به في الإقامة أيضا لئلاّ يلزم استعمال لفظتي : « لا يجوز » و « لا بدّ » في المعنيين ، هذا.

ثمَّ إنه على المختار من القول فيهما بالاستحباب يحمل ما في الأخبار من التفصيل بإثبات أحدهما أو كليهما في بعض الصلوات أو الحالات أو لبعض دون البعض على تأكد الاستحباب.

وعلى هذا فيكونان للرجال آكد منهما للنّساء ، وللجامع من المنفرد ، وللحاضر من المسافر ، والأذان في الصبح والمغرب منه في غيرهما ، والإقامة في الجميع من الأذان.

والمشهور تأكّدهما فيما يجهر فيه بالقراءة أيضا ، واستند فيه إلى المستفيضة‌

__________________

تعالى. الكافي 3 : 303 الصلاة ب 18 ح 9 ، التهذيب 2 : 50 163 ، الاستبصار 1 : 299 1105 ، الوسائل 5 : 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 7.

(1) الكافي 3 : 304 الصلاة ب 18 ح 13 ، الفقيه 1 : 258 1168 ، التهذيب 3 : 282 834 ، الوسائل 5 : 432 أبواب الأذان والإقامة ب 27 ح 1 ، وفي جميع النسخ : سماعة ، والصحيح ما أثبتناه كما سينقلها عنه في ص 533 أيضا.

(2) علل الشرائع : 337 1 ، الوسائل 5 : 386 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 2.

الصفحة 511 من 545