خلافا لنهاية الإحكام (1) ، والمصباح والوسيلة والشرائع والنافع (2) ، والفاضل في طائفة من كتبه (3) ، بل قيل هو الأشهر (4) ، فقالوا بالامتداد للظهر إلى أن يصير الفيء على قدمين ، وللعصر أربعة.
لصحيحة زرارة : « حائط مسجد رسول الله 6 كان قامة ، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر » ثمَّ قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة » (5).
وتضمّن صدرها القدمين والأربعة ، وأنهما مع الذراع والذراعين بمعنى ، كما صرّح به الأصحاب وجملة من الأخبار.
وقريبة منها موثّقتاه (6).
وموثّقة عمّار : « للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، وإن كان بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة
__________________
(1) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح هو النهاية للشيخ ( ص 60 ) لأن العلامة قد تردد في نهاية الاحكام في نافلة الظهر بين القدمين والمثل ، وفي نافلة العصر بين أربعة أقدام والمثلين. نهاية الأحكام 1 : 311.
(2) مصباح المتهجد : 24 ، الوسيلة 83 ، الشرائع 1 : 62 ، المختصر النافع : 22.
(3) كالقواعد 1 : 24 والمنتهى 1 : 207.
(4) كما في الرياض 1 : 103.
(5) الفقيه 1 : 140 653 ، التهذيب 2 : 19 55 ، الاستبصار 1 : 250 899 ، الوسائل 4 : 141 أبواب المواقيت ب 8 ح 3 و 4.
(6) الأولى : الكافي 3 : 288 الصلاة ب 11 ح 1 ، التهذيب 2 : 245 974 ، الاستبصار 1 : 249 893 ، علل الشرائع : 349 2 ، الوسائل 4 : 146 أبواب المواقيت ب 8 ح 20 ، الأخرى : التهذيب 2 : 250 992 ، الاستبصار 1 : 255 915 ، الوسائل 4 : 147 أبواب المواقيت ب 8 ح 27.




