ليس معها أذان؟ قال : « نعم لا بأس به » (1).
وصحيحة محمد : « إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإذا أقمت صلّى خلفك صفّ من الملائكة » (2).
والمروي في قرب الإسناد : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد يجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال : « نعم » (3).
وفي الإقامة للنساء إلى صحيحة جميل : عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال : « لا » (4).
والمرويين في الخصال : « ليس على النساء أذان ولا إقامة » (5) ونحوهما في الدعائم (6).
وفي العلل : المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال : « إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين » (7).
وفي صحيحة زرارة : « إذا شهدت الشهادتان حسبها » (8).
وللمنفرد إلى المروي في الدعائم المنجبر بما مرّ عن علي 7 : « لا بأس أن يصلّي الرجل بنفسه بلا أذان وإقامة » (9).
والاستدلال لعدم وجوبهما بالإجماع المركّب ، وجعلهما في الرضوي من
__________________
(1) التهذيب 2 : 51 171 ، الوسائل 5 : 384 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 3.
(2) التهذيب 2 : 52 174 ، الوسائل 5 : 381 أبواب الأذان والإقامة ب 4 ح 2.
(3) قرب الإسناد : 163 596 ، الوسائل 5 : 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 10.
(4) الكافي 3 : 305 الصلاة ب 18 ح 18 ، التهذيب 2 : 57 200 ، الوسائل 5 : 406 أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 3.
(5) الخصال 511 2 و 585 12 ، مستدرك الوسائل 4 : 34 أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 2.
(6) دعائم الإسلام 1 : 146 ، مستدرك الوسائل 4 : 34 أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 1.
(7) علل الشرائع : 355 1 ، الوسائل 5 : 407 أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 8.
(8) التهذيب 2 : 57 201 ، الوسائل 5 : 405 أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 2.
(9) دعائم الإسلام 1 : 146 ، مستدرك الوسائل 4 : 25 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 1.




