ولغير المغرب والغداة مطلقا إلى رواية ابن سيابة : « لا تدع الأذان في الصلاة كلّها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر » (1).
وموثّقة سماعة : « لا تصلّ الغداة والمغرب إلاّ بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل » (2).
وصحيحة ابن سنان : « يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلاّ الغداة والمغرب » (3) إلى غير ذلك.
وللمغرب إلى صحيحة عمر بن يزيد : عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، قال : « ليس به بأس ، وما أحبّ أن يعتاد » (4).
وللمسافر إلى صحيحة محمّد والفضيل : « يجزئك إقامة في السفر » (5).
وصحيحة البصري : « يجزئ في السفر إقامة واحدة بغير أذان » (6).
والأخرى : « يقصر الأذان في السفر كما يقصر الصلاة ، يجزئ إقامة واحدة » (7).
ومطلقا إلى صحيحة الحلبي : عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة
__________________
(1) التهذيب 2 : 49 161 ، الاستبصار 1 : 299 1104 ، الوسائل 5 : 386 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 3.
(2) التهذيب 2 : 51 167 ، الاستبصار 1 : 299 1106 ، الوسائل 5 : 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 5.
(3) التهذيب 2 : 51 168 ، الاستبصار 1 : 300 1107 ، الوسائل 5 : 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 4.
(4) التهذيب 2 : 51 169 ، الاستبصار 1 : 300 1108 ، الوسائل 5 : 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 6.
(5) التهذيب 2 : 52 172 ، الوسائل 5 : 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 7.
(6) الفقيه 1 : 189 900 ، الوسائل 5 : 384 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 1.
(7) التهذيب 2 : 51 170 ، الوسائل 5 : 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 9.




