مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 505 من 545

لبعض العامة (1).

ويجوز اجتماع جماعة في محلّ واحد على الأذان دفعة واحدة ، كما صرّح به جماعة منهم الفاضلان (2) ، للأصل والإطلاقات.

وعن المبسوط أنه لا ينبغي الزيادة على الاثنين ، لكون الأذان الثالث بدعة بإجماع الفرقة (3).

وهو ضعيف ، إذ ليس المراد من الأذان الثالث نحو ذلك.

ومن مشايخنا المحدّثين من كره الاجتماع في محلّ على الأذان مطلقا ، سواء كان دفعة أو ترتيبا ، لعدم توقيف مثل ذلك من الشرع (4).

ويردّ بكفاية المطلقات في توقيفه.

نعم ، لو قيل بعدم مشروعية التراسل في الأذان بأن يبني كلّ واحد على فصول الآخر كان جيّدا جدّا.

وعلى ما ذكرنا لا تظهر ثمرة لمسألة تشاحّ المؤذّنين ، إذ لا تشاحّ فيما يمكن الاجتماع.

نعم ، تظهر ثمرتها في ما إذا كان للمؤذّن الواحد في مقام رزق من بيت المال أو الموقوفات ، والظاهر حينئذ تقديم من جمعت فيه الشرائط المعتبرة ، ومع التساوي يتخيّر متولّي بيت المال أو الموقوف.

__________________

(1) انظر المغني 1 : 472.

(2) المحقق في المعتبر 2 : 133 ، العلامة في المنتهى 1 : 259.

(3) ادعاء الإجماع لا يوجد في المبسوط بل موجود في الخلاف 1 : 290 ويشهد له ما في مفتاح الكرامة 1 : 96 وج 2 : 277.

(4) انظر : الحدائق 7 : 349.

الصفحة 505 من 545