مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 503 من 545

يسمعه الأجانب غير ضائر ، لأنّ العام المخصّص حجة في الباقي (1).

ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرّيّة ، إجماعا على الظاهر المصرّح به في الخلاف والمعتبر والتذكرة وشرح القواعد (1) في الأول خاصة ، والمنتهى والذكرى (2) فيهما معا ، وهو الحجة مع العمومات ، والمروي في الدعائم المنجبر بما مرّ : « لا بأس أن يؤذّن العبد والغلام الذي لم يحتلم » (3) فيهما.

مضافا إلى الصحيح والموثّق : « لا بأس أن يؤذّن الذي لم يحتلم » (4) كما في الأول ، أو : « قبل أن يحتلم » (5) كما في الثاني في الأول ، وإلى فحوى ما دلّ على جواز إمامته (6) في الثاني ، وبها يخصّ ما دلّ على اعتبار الرجولية (7) أو الحرّيّة.

ويستحب كونه عدلا ، للإجماع على رجحانه ، والنبوي : « يؤذّن لكم خياركم » (8).

ولا يجب بالإجماع ، كما عن صريح المنتهى (9) ، وظاهر الذكرى وشرح‌

__________________

(1) وقد يستدل أيضا بأنها إن أسرّت الأذان لم يسمعوه ولا اعتداد بما لا يسمع وإن جهرت كان أذانا منهيّا عنه فيفسد للنهي فكيف يعتدّ به. وضعف بمنع النهي ، ثمَّ كونه في الكيفية وهو لا يقتضي الفساد ، ثمَّ عدم تماميته فيما إذا جهرت وهي لا تعلم سماع الأجانب ، ثمَّ منع اشتراط السماع في الاعتداد وإلاّ لم يكره للجماعة الثانية ما لم يعرف الاولى ، وفي الوجه الثاني نظر. منه رحمه الله تعالى.

(2) الخلاف 1 : 281 ، المعتبر 2 : 125 ، التذكرة 1 : 107 ، جامع المقاصد 2 : 175.

(3) المنتهى 1 : 257 ، الذكرى : 172.

(4) دعائم الإسلام 1 : 147 ، مستدرك الوسائل 4 : 49 أبواب الأذان والإقامة ب 26 ح 1.

(5) التهذيب 2 : 280 1112 ، الوسائل 5 : 440 أبواب الأذان والإقامة ب 32 ح 1.

(6) الفقيه 1 : 188 896 ، التهذيب 2 : 53 181 ، وج 3 : 29 103 ، الاستبصار 1 : 423 1632 ، الوسائل 5 : 440 أبواب الأذان والإقامة ب 32 ح 2.

(7) انظر الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 16.

(8) انظر الوسائل 5 : 405 أبواب الأذان والإقامة ب 14.

(9) سنن ابن ماجه 1 : 240 726.

(10) المنتهى 1 : 257.

الصفحة 503 من 545