الذكرى (1) ، وجعل التخصيص من باب التمثيل ، ولا بأس به سيّما مع فتوى العالم به ، ولو لا اشتمالها على غير الشهادتين المجمع على عدم تحريمه الموجب لعدم الحرمة فيهما أيضا لكانت الرواية دليلا لمذهب الحلّي ، ولكن ما ذكر يردّه.
ثمَّ مقتضى منطوقها : انتفاء الكراهة مع إرادة الإشعار والتنبيه. وهو كذلك ، لذلك ، وعن المختلف والمنتهى (2) : الاتفاق عليه.
ومنها : الإقامة ماشيا أو راكبا ، للمستفيضة (3). ولا كراهة في أذان الماشي والراكب ، للأصل الخالي عن المعارض.
__________________
(1) الذكرى : 169.
(2) المختلف : 89 ، المنتهى 1 : 254.
(3) انظر الوسائل 5 : 401 أبواب الأذان والإقامة ب 13.




