مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 545

البحث الثاني :

في بيان مواقيت النوافل اليومية‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا خلاف في دخول وقت النافلة للظهر بالزوال ، وللعصر بالفراغ من الظهر ، واختلفوا في آخرهما.

والحقّ أنه يمتد إلى وقت الفريضة ، وفاقا لجماعة ممّن تأخّر (1) ، منهم والدي ; في المعتمد. وهو المحكي عن الحلبي (2) ، بل ظاهر المبسوط والإصباح والدروس والبيان (3) ، بل محتمل كلّ من قال ببقاء وقتهما إلى المثل والمثلين من القائلين بأنهما وقتان للمختار.

للأصل ، والعمومات المصرّحة بجواز فعلهما في أيّ وقت أريد (4).

وخصوص رواية سماعة ، وفيها : « وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة » إلى أن قال : « وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت » (5).

ومرسلة ابن الحكم : « صلاة النهار ست عشرة ركعة ، صلّها أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره » (6).

__________________

(1) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 16.

(2) الكافي في الفقه : 158.

(3) المبسوط 1 : 76 ، الدروس 1 : 140 ، البيان : 109.

(4) انظر : الوسائل 4 : 231 أبواب المواقيت ب 37.

(5) الكافي 3 : 288 الصلاة ب 11 ح 3 ، الفقيه 1 : 257 1165 ، التهذيب 2 : 264 1051 ، الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35 ح 1.

(6) التهذيب 2 : 8 15 ، الاستبصار 1 : 278 1008 ، الوسائل 4 : 51 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 17.

الصفحة 50 من 545