مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 499 من 545

الحرمة مع جواز ترك الإقامة في الأثناء بالمرّة ، والتجوّز بالوجوب الشرطي ليس أولى من الكراهة سيّما الشديدة.

ومن المتأخّرين من خصّ الحرمة بالجماعة (1).

ويدفعه إطلاق أكثر الأخبار المحرّمة ، وفقد ما يوجب التخصيص.

ومنها : الترجيع.

وهو إمّا : تكرار الشهادتين مرّتين آخرتين ، كما عن الخلاف والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام (2).

أو : تكريرهما مع التكبير في أول الأذان زائدا على الموظف ، كما عن المبسوط والمهذّب والدروس (3).

أو : تكرار الفصل زيادة على الموظّف ، كما عن الذكرى (4).

أو : تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما ، كما عن جماعة من أهل اللغة منهم : صاحب القاموس والمغرب (5).

أو : ترجيع الصوت وترديده على جهة الغناء ، كما ذكره بعض مشايخنا المحدّثين (6).

ولا دليل على كراهته من الأخبار إلاّ الرضوي ، وفيه بعد ذكر فصولهما : « ليس فيها ترجيع ولا ترديد » (7).

ولا دلالة فيها على الكراهة ، بل ينفي التوقيفية ، ولا على تحريمه ولو اعتقد‌

__________________

(1) كالفيض في المفاتيح 1 : 118.

(2) الخلاف 1 : 288 ، الجامع للشرائع : 71 ، المنتهى 1 : 254 ، التذكرة 1 : 105 ، التحرير 1 : 35 ، نهاية الإحكام 1 : 414.

(3) المبسوط 1 : 95 ، المهذب 1 : 89 ، الدروس 1 : 162.

(4) الذكرى : 169.

(5) القاموس 3 : 29 ، المغرب 1 : 203.

(6) البحار 81 : 150.

(7) فقه الرضا 7 : 96 ، مستدرك الوسائل 4 : 44 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 1.

الصفحة 499 من 545