ورواية أبي هارون : « فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك » (1).
وصحيحة محمّد : « لا تكلّم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلّمت أعدت الإقامة » (2).
ويدفع بالحمل على الكراهة بقرينة المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي عمير : عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال : « نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان » (3).
ورواية الحلبي : عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته؟ فقال : « لا بأس » (4).
ورواية ابن شهاب : « لا بأس بأن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء » (5).
والمروي في الدعائم : « إنه لم ير بأسا بالكلام في أثناء الأذان والإقامة » (6).
مضافا إلى عدم دلالة الأولى على الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية.
وكذا الأخيرتين ، لاحتمالها ، مع أن ظاهرهما النهي بعد الإقامة.
__________________
(1) الكافي 3 : 305 الصلاة ب 18 ح 20 ، التهذيب 2 : 54 185 ، الاستبصار 1 : 301 1111 ، الوسائل 5 : 396 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 12.
(2) التهذيب 2 : 55 191 ، الاستبصار 1 : 301 1112 ، الوسائل 5 : 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 3.
(3) التهذيب 2 : 55 189 ، الاستبصار 1 : 301 1116 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 7.
(4) التهذيب 2 : 54 186 ، الاستبصار 1 : 301 1113 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 8.
(5) التهذيب 2 : 55 188 ، الاستبصار 1 : 301 1115 ، مستطرفات السرائر 94 5 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 10.
(6) الدعائم 1 : 146 ، مستدرك الوسائل 4 : 27 أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 1.




