مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 494 من 545

لورودها بالجمل الخبرية ، وبين ضعيفة وإن تضمّنت الأمر ، كالمروي في قرب الإسناد في التطهّر (1).

مع أن الدالّ على الوجوب لو تحقّق في المقام ، لم يكن على حقيقته ، لعدم تعقّل وجوب الكيفية مع استحباب ذي الكيفية.

وجعل مجازه الوجوب الشرطي ليس أولى من الاستحباب أو تأكّده ، كما هو ثابت في الإقامة بملاحظة الأخبار.

ولدلالة بعض الأخبار على أنها من الصلاة.

ويجب الحمل على التجوّز ، لعدم كونها منها إجماعا ، ولذا يجوز التكلّم بعدها وخلالها.

وفي صحيحة زرارة : « إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة » (2) وهي صريحة في عدم كونها من الصلاة.

ويتأكّد الاستقبال في الشهادتين ، لشهادة بعض الصحاح (3).

ومنها : رفع الصوت بالأذان من غير إتعاب ، للمستفيضة ، كصحيحة البصري : « إذا أذّنت فلا تخفينّ صوتك ، فإنّ الله يأجرك مدّ صوتك فيه » (4).

وابن وهب : عن الأذان ، قال : « ارفع به صوتك ، فإذا أقمت فدون ذلك » (5).

وفي رواية هشام بن إبراهيم : أنه شكا إلى أبي الحسن الرضا 7‌

__________________

1 : 45.

(1) قرب الإسناد : 182 673 ، الوسائل 5 : 393 أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 7.

(2) الفقيه 1 : 183 866 ، الوسائل 5 : 391 أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 1.

(3) انظر : الوسائل 5 : 403 أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 7.

(4) التهذيب 2 : 58 205 ، الوسائل 5 : 410 أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 5.

(5) الفقيه 1 : 185 876 ، الوسائل 5 : 409 أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 1.

الصفحة 494 من 545