سيّما الاولى في الأوائل والأخيرة في الأواخر.
والتخصيص بهاء : « إله » كما عن الحلّي (1) ، أو في لفظي : « الله والصلاة » كما عن المنتهى (2) ، أو ألف : « الله » الأخيرة غير المكتوبة ، وهاء آخر الشهادتين ، والألف والهاء في : « الصلاة » كما عن الذكرى (3) ، لا وجه له ، وإدغام كثير من الناس أو إدراجهم في البعض جار في البواقي أيضا.
ونهي النبي 6 عن أذان من يدغم الهاء في الشهادتين (4) ، لا يفيد التخصيص.
والأخبار وإن كانت مخصوصة بالأذان ولكن تعدّى بعضهم إلى الإقامة أيضا (5) ، إمّا لإرادتهما منه ، أو لجريان العلّة.
ومنها : الفصل بين الأذان والإقامة إجماعا فتوى ونصّا ، إمّا بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة أو تسبيحة أو كلام أو تحميد ، على المشهور بين الأصحاب في غير الأخير (6).
وعن المعتبر وفي المنتهى والتذكرة (7) : الإجماع عليه ، ولكن في الأول على أحد الأولين في غير المغرب وعلى الرابع والخامس فيه ، وفي الثاني على أحد الأربعة الاولى في غيره وعلى الرابع أو الخامس أو السادس فيه ، وفي الثالث على أحد الخمسة الاولى في غيره وعلى أحد الثلاثة المتعقبة للثالث فيه مع تخصيص الركعتين بالظهرين.
__________________
(1) السرائر 1 : 214.
(2) المنتهى 1 : 256.
(3) الذكرى : 170.
(4) المنتهى 1 : 259 ، البحار 81 : 159.
(5) انظر الوسائل 5 : 408 أبواب الأذان والإقامة ب 15 وكذا الدرة النجفية : 111.
(6) وأما ما قبل الأخير فقد صرّح بعض المتأخّرين في شرحه على المفاتيح كونه مشهورا أيضا. منه رحمه الله تعالى.
(7) المعتبر 2 : 142 ، المنتهى 1 : 256 ، التذكرة 1 : 106.




