مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 483 من 545

وفي روض الجنان : ولو ترك الوقف أصلا ، سكن أواخر الفصول أيضا (1).

ومنها : التأنّي في الأذان والإسراع في الإقامة بالإجماع ، حكاه في المنتهى (2) ، وغيره (3) ، وهو الدليل عليه.

مضافا إلى الخبر : « الأذان ترتيل والإقامة حدر » (4).

والترتيل وإن فسّر بمعنى آخر أيضا إلاّ أنّ مقابلته مع الحدر الذي هو الإسراع تدلّ على إرادة التأني منه.

وفي صحيحة ابن وهب : « واحدر بإقامتك جدّا » (5).

ومنها : الإفصاح بالألف والهاء ، للروايتين المتقدّمتين.

ولصحيحة زرارة : « إذا أذّنت فأفصح بالألف والهاء » (6).

والأخرى : « وأفصح بالألف والهاء » (7).

والمراد بالإفصاح التبيين والإظهار.

والظاهر أنّ المراد بالألف والهاء كما صرّح به في البحار (8) ، وبعض آخر (9) كلّ ألف وهمزة وهاء ، لإطلاق الأخبار.

وتخصيصهما بالذكر ، لأن كثيرا من المؤذّنين لا يظهرون الهمزات ولا الهاءات‌

__________________

(1) روض الجنان : 244.

(2) المنتهى 1 : 256.

(3) كالمعتبر 2 : 141.

(4) الكافي 3 : 306 الصلاة ب 18 ح 26 ، التهذيب 2 : 65 232 ، الوسائل 5 : 429 أبواب الأذان والإقامة ب 24 ح 3.

(5) الفقيه 1 : 185 876 ، الوسائل 5 : 428 أبواب الأذان والإقامة ب 24 ح 1. وفي المصدر : حدرا بدل جدا.

(6) الكافي 3 : 303 الصلاة ب 18 ح 7 ، الوسائل 5 : 408 أبواب الأذان والإقامة ب 15 ح 1.

(7) الفقيه 1 : 184 875 ، الوسائل 5 : 409 أبواب الأذان والإقامة ب 15 ح 6.

(8) البحار 81 : 159.

(9) كالفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 117.

الصفحة 483 من 545