مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 482 من 545

وفي شرح القواعد : ويراعى في الإقامة مع الحدر ترك الإعراب والوقوف على فصولها فيكره الإعراب فيها (1).

وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : والوقف هنا بمعنى إسكان أواخر الفصول على ما قالوه (2).

وقال بعض مشايخنا : والسنّة الوقوف على فصوله بترك الإعراب من أواخرها إجماعا (3).

وأمّا الوقف بمعنى قطع النفس والسكوت فلا دليل على استحبابه ، لأنّ الإجماع بل الشهرة لم يثبت إلاّ على الإسكان كما عرفت ، والخبر يتضمّن الجزم.

وأمّا قوله في خبر آخر : « موقوفان » فهو غير دالّ على استحباب السكوت أو قطع النفس ، لعدم كون الوقف سيما إذا نسب إلى الحرف ويقال إنّه موقوف في ذلك المعنى.

وأمّا اشتراطه مع ترك الحركة فلا دليل عليه أيضا ، كما يأتي في بحث القراءة ، وإنّما هو شي‌ء ذكره ( بعض ) (4) القرّاء ، ولذا قال في شرح الإرشاد : وفي الخبر إشارة إلى جواز الوقف بمجرد [ حذف ] الحركة ، ويشترط القرّاء السكوت مع قطع النفس (5) انتهى.

ولا حجية في قولهم أصلا.

وقال في الروضة : ولو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب (6).

__________________

(1) جامع المقاصد 2 : 184.

(2) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 172.

(3) الرياض 1 : 150.

(4) ليس في « ق ».

(5) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 172. وما بين المعقوفين من المصدر.

(6) الروضة 1 : 247.

الصفحة 482 من 545