مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 471 من 545

وبه يجاب عن صحيحة ابن سنان : « الإقامة مرّة مرّة إلاّ قول : الله أكبر فإنه مرّتان » (1).

مع أنها عامة بالنسبة إلى المسافر وذوي الحاجة وغيرهما ، فتحمل على أحد الأوّلين ، لجواز التوحيد له ، كما يأتي.

ولا في أنّ تكرير غير التكبيرات من الفقرات مرّتان لا أزيد ، وبه صرّحت الروايات وتطابقت العبارات أيضا.

ولا في أنّ تكرر التكبير في أول الأذان أربع مرّات ، وفي المنتهى : ذهب إليه علماؤنا أجمع (2). وفي الناصريّات : إنه إجماع الفرقة المحقّة (3). وعن المعتبر والغنية والخلاف (4) : الإجماع على كون الأذان ثمانية عشر فصلا بتربيع التكبير في أوله.

وما نسبه بعض المعاصرين (5) إلى النهاية من كون الفضل في التربيع وإن جاز الأقلّ ، فلم نعثر عليه فيها ، بل صرّح فيها بخلافه (6) ، فالإجماع حجة في المقام.

وتدلّ عليه من الأخبار الروايتان الأوليان ، وصحيحة زرارة : « تفتح الأذان بأربع تكبيرات ، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين » (7).

ومرسلة الفقيه المتضمّنة لما ذكره الفضل من العلل عن الرضا 7 ، وفيها : « وإنّما جعل أي الأذان مثنى مثنى ليكون تكرارا في آذان المستمعين‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 61 215 ، الاستبصار 1 : 307 1139 ، الوسائل 5 : 425 أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 3.

(2) المنتهى 1 : 254.

(3) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 192.

(4) المعتبر 2 : 139 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 557 ، الخلاف 1 : 278.

(5) كصاحب الرياض 1 : 149.

(6) النهاية : 69.

(7) الكافي 3 : 303 الصلاة ب 18 ح 5 ، التهذيب 1 : 61 213 ، الاستبصار 1 : 309 1148 ، الوسائل 5 : 413 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 2.

الصفحة 471 من 545