مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 469 من 545

الفصل الأول :

في كيفيتهما‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا خلاف بين الشيعة في أن الأذان ثمان فقرات : التكبير ، ثمَّ الشهادة بالتوحيد ، ثمَّ بالرسالة ، ثمَّ قول : حيّ على الصلاة ، ثمَّ : حيّ على الفلاح ، ثمَّ : حيّ على خير العمل ، ثمَّ التكبير ، ثمَّ التهليل. والإقامة تسع بزيادة : قد قامت الصلاة قبل التكبير والتهليل الأخيرين.

وعلى ذلك تواترت الأخبار (1) وتطابقت كلمات علمائنا الأخيار مدّعيا كثير منهم عليه الإجماع (2).

وأمّا رواية الحضرمي والأسدي : إنه 7 حكي لهما الأذان ، فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، إلى آخر الفقرات المذكورة للأذان ، ذكر كلا منها مرّتين ، ثمَّ قال : « والإقامة كذلك » (3) ونحوها رواية المعلّى (4).

فالمراد منهما المماثلة في هذه الفقرات ، وهي لا تنافي اشتمال الإقامة على قول : قد قامت الصلاة.

ولو سلّمت الدلالة على المماثلة من جميع الوجوه فهي بالعموم الواجب‌

__________________

(1) انظر الوسائل 5 : 413 أبواب الأذان والإقامة ب 19.

(2) كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 557 ، العلامة في نهاية الاحكام 1 : 411 ، الشهيد في الذكرى : 169.

(3) الفقيه 1 : 188 897 ، التهذيب 2 : 60 211 ، الاستبصار 1 : 306 1135 ، الوسائل 5 : 416 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 9.

(4) التهذيب 2 : 61 212 ، الاستبصار 1 : 306 1136 ، الوسائل 5 : 415 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 6.

الصفحة 469 من 545