مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 466 من 545

ثمَّ إن الكلام في رجحان فعل الفريضة أو النافلة من حيث هو هو مع قطع النظر عن الأمور الخارجة ، وأما هي فقد تقتضي العكس فيهما كخوف الرياء ، أو الاجتناب عن الوسواس ، أو اقتداء الناس ونشر الخيرات.

ومنه يظهر ما في كلام بعضهم من التفصيل في مسألة ترجيح المسجد أو البيت بضمّ بعض هذه الأمور.

وأمّا النساء فصلاتهنّ مطلقا في بيتهنّ أفضل ، ونسبه بعض المتأخّرين إلى فتوى الأصحاب (1) ، وفي الذخيرة نسبتها إليهم أيضا (2) ، لرواية ابن ظبيان : « خير مساجد نسائكم البيوت » (3).

ومرسلة الفقيه : « خير المساجد للنساء البيوت ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفّتها وصلاتها في صفّتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها ، ويكره للمرأة الصلاة في سطح غير محجّر » (4).

وتؤيّده رواية هشام بن سالم : « صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار » (5).

ولا ينافيه تقرير النبي 6 حضور هنّ المسجد والصلاة معه جماعة (6) ، لأنّ التقرير لا يفيد الأفضلية.

__________________

(1) كما في مجمع الفائدة 2 : 159.

(2) الذخيرة : 246.

(3) التهذيب 3 : 252 694 ، الوسائل ب 5 : 237 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 4.

(4) الفقيه 1 : 244 1088 ، وأورد صدرها في الوسائل 5 : 237 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 3 ، وتمامها في جامع أحاديث الشيعة 4 : 454 1436.

(5) الفقيه 1 : 259 1178 ، الوسائل 5 : 236 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 1.

(6) الفقيه 1 : 259 1175 ، علل الشرائع : 344 ، الوسائل 8 : 343 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 8.

الصفحة 466 من 545