مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 464 من 545

والمبسوط والمهذّب والجامع (1) ، وهو المشهور كما صرّح به جماعة (2) ، بل في المنتهى : إنه ذهب إليه علماؤنا (3) ، ونحوه عن المعتبر (4).

ويدلّ عليه بعد ما ذكر من الشهرة المحكية والإجماع المنقول ورواية الأمالي النبويّان المنجبران :

أحدهما : « جاء رجال يصلّون بصلاة رسول الله 6 فخرج مغضبا فأمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم » (5).

والآخر أنه قال : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة » (6).

ولأنه أقرب إلى الخلوص وأبعد من الرياء ، مع أن المقتضي لاستحباب الصلاة في المسجد وهو الجماعة مفقود هنا.

وعن الكافي (7) ، والشهيد الثاني (8) : رجحان فعلها في المسجد أيضا ، واستحسنه في المدارك (9) ، للعمومات. ولصحيحتي ابني وهب وعمير :

الاولى : « إن النبي كان يصلّي الليل في المسجد » (10).

والثانية : إني لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : « لا تكره إلى أن قال : فأدّ فيها الفريضة والنوافل » (11).

__________________

(1) النهاية : 111 ، المبسوط 1 : 162 ، المهذب 1 : 77 ، الجامع : 103.

(2) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 147 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 17 ، والعلامة المجلسي في البحار 80 : 354.

(3) المنتهى 1 : 244.

(4) المعتبر 2 : 112.

(5) صحيح مسلم 1 : 539 213 ، سنن أبي داود 2 : 69 1447.

(6) الجامع الصغير للسيوطي 1 : 191 1276 ، سنن النسائي 3 : 197.

(7) الكافي في الفقه : 152.

(8) حكاه عنه في المدارك 4 : 407.

(9) المدارك 4 : 407.

(10) التهذيب 2 : 334 1377 ، الوسائل 4 : 269 أبواب المواقيت ب 53 ح 1.

(11) الكافي 3 : 370 الصلاة ب 53 ح 14 ، التهذيب 3 : 258 723 ، الوسائل 5 : 225 أبواب أحكام المساجد ب 21 ح 1.

الصفحة 464 من 545