فقرأت ، وإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ، ثمَّ أومأت بالسجود » (1).
وموثّقة سماعة : « وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلا ، وإن كان راكبا فليصلّ على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه » (2) ونحو ذلك.
والمستفاد من الأوليين والأخيرة تعيّن كون الرأس لإيماء السجود أخفض منه لإيماء الركوع ، وهو كذلك.
ولا يجب في إيماء السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، للأصل ، والصحيح.
قيل : ولو ركع وسجد مع الإمكان كان أولى (3) ، لصحيحة ابن عمّار (4).
وفي دلالتها على الزائد على الجواز نظر ، للتعليق على الإرادة ، وحمل المراد على الأعم من الحقيقة والمجاز والمأمور به على الحقيقة لا وجه له ، ومع أن الأمر بالإيماء في المستفيضة (5) كالقرينة على إرادته من الركوع والسجود هنا أيضا.
نعم ، لا شك في أولوية الصلاة على الأرض مستقرّا ، لصحيحة البجلي ، الثانية (6).
ولو انتهى الركوب أو المشي في أثناء الصلاة اضطرارا أو اختيارا ، أتمّ الباقي على الأرض مستقرّا مستقبلا راكعا ساجدا ، ذكره في المنتهى (7).
والمستقرّ لو أراد الركوب أو المشي في الأثناء ، أتمّها كصلاة الراكب والماشي ، ذكره فيه أيضا ، ويمكن استفادتهما من بعض الإطلاقات.
__________________
(1) التهذيب 3 : 229 587 ، الوسائل 4 : 334 أبواب القبلة ب 16 ح 2.
(2) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 87 ح 1 ، الوسائل 4 : 331 أبواب القبلة ب 15 ح 14.
(3) كما في الرياض 1 : 121.
(4) المتقدمة في ص 469.
(5) الوسائل 4 : 328 أبواب القبلة ب 15.
(6) المتقدمة في ص 468.
(7) المنتهى 1 : 223.




