مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 462 من 545

فقرأت ، وإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ، ثمَّ أومأت بالسجود » (1).

وموثّقة سماعة : « وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلا ، وإن كان راكبا فليصلّ على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه » (2) ونحو ذلك.

والمستفاد من الأوليين والأخيرة تعيّن كون الرأس لإيماء السجود أخفض منه لإيماء الركوع ، وهو كذلك.

ولا يجب في إيماء السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، للأصل ، والصحيح.

قيل : ولو ركع وسجد مع الإمكان كان أولى (3) ، لصحيحة ابن عمّار (4).

وفي دلالتها على الزائد على الجواز نظر ، للتعليق على الإرادة ، وحمل المراد على الأعم من الحقيقة والمجاز والمأمور به على الحقيقة لا وجه له ، ومع أن الأمر بالإيماء في المستفيضة (5) كالقرينة على إرادته من الركوع والسجود هنا أيضا.

نعم ، لا شك في أولوية الصلاة على الأرض مستقرّا ، لصحيحة البجلي ، الثانية (6).

ولو انتهى الركوب أو المشي في أثناء الصلاة اضطرارا أو اختيارا ، أتمّ الباقي على الأرض مستقرّا مستقبلا راكعا ساجدا ، ذكره في المنتهى (7).

والمستقرّ لو أراد الركوب أو المشي في الأثناء ، أتمّها كصلاة الراكب والماشي ، ذكره فيه أيضا ، ويمكن استفادتهما من بعض الإطلاقات.

__________________

(1) التهذيب 3 : 229 587 ، الوسائل 4 : 334 أبواب القبلة ب 16 ح 2.

(2) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 87 ح 1 ، الوسائل 4 : 331 أبواب القبلة ب 15 ح 14.

(3) كما في الرياض 1 : 121.

(4) المتقدمة في ص 469.

(5) الوسائل 4 : 328 أبواب القبلة ب 15.

(6) المتقدمة في ص 468.

(7) المنتهى 1 : 223.

الصفحة 462 من 545