مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 461 من 545

في غيره ، مضافا إلى ما فيها من الضعف سندا.

والظاهر عدم الخلاف في عدم اشتراط الاستقبال في شي‌ء من هذه الصور في غير التكبيرة ، للأصل ، وصحيحتين : الاولى والأخيرة.

وصحيحة الحلبي : عن صلاة النافلة على البعير والدابة ، فقال : « نعم حيث كان متوجها » قال : فقلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال : « لا ولكن تكبّر حيثما تكون متوجّها » (1).

ورواية الكرخي : إنّي أقدر على أن أتوجّه إلى القبلة في المحمل ، قال : « ما هذا الضيق أما لك برسول الله 6 أسوة؟! » (2) إلى غير ذلك.

وهل يتعيّن الاستقبال بالتكبيرة؟ كما عن الحلّي حاكيا له عن جماعة (3) ، لصحيحة ابن أبي نجران : عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : « إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمَّ كبّر وصلّ حيث ذهب به بعيرك » (4).

أم لا؟ كما عليه آخرون ، لإطلاق طائفة من النصوص ، وصريح صحيحة الحلبي التي هي كالقرينة على عدم إرادة الوجوب من الأمر ، أو معارضة للصحيحة الآمرة ، فيرجع إلى الأصل. نعم ، يستحب ، لذلك.

ويكفي في الركوع والسجود هنا الإيماء مطلقا ، لصحيحتي يعقوب المتقدّمتين (5).

ورواية إبراهيم بن ميمون : « إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمَّ مشيت‌

__________________

(1) الكافي 3 : 440 الصلاة ب 87 ح 5 ، التهذيب 3 : 228 581 ، الوسائل 4 : 329 أبواب القبلة ب 15 ح 6 ، 7.

(2) الفقيه 1 : 285 1295 ، التهذيب 3 : 229 586 ، الوسائل 4 : 329 أبواب القبلة ب 15 ح 2.

(3) السرائر 1 : 336.

(4) التهذيب 3 : 233 606 ، الوسائل 4 : 331 أبواب القبلة ب 15 ح 13.

(5) في ص 459.

الصفحة 461 من 545