مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 460 من 545

ولصحيحتي يعقوب وصحيحة حريز ، المتقدّمة (1) ، وغيرها ممّا يأتي بعضه ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الماشي في السفر أو الحضر سائرا في الطريق أو دائرا في بيته.

خلافا للحلّي (2) ، والمحكي عن العماني (3) فخصّا الجواز بالسفر وفيه على الراحلة ، للاقتصار فيما خالف عمومات لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقا ولو كانت نافلة ، وأصل توقيفية العبادة على المجمع عليه وهو السفر ، وظهور بعض الصحاح المرخّصة لها في التقييد به.

ففي صحيحة ابن عمّار : « لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجّه إلى القبلة ثمَّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمَّ مشى » (4).

مؤيّدا بالنصوص الواردة في تفسير قوله سبحانه ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا ) (5) أنه ورد في النوافل السفرية خاصة (6).

ويردّ بعد تسليم وجوب الاستقبال في النوافل ، فإنّه ممنوع كما مرّ بمنع وجوب الاقتصار على المجمع عليه ، لوجوب تخصيص العموم بالمخصّص إذا كان حجة ، وقد مرّ ، وحصول التوقيف به. ومنع ظهور الصحيح في التقييد إلاّ بمفهوم وصف ضعيف وارد مورد الغالب. ومنع دلالة النصوص على التخصيص ، إذ غايتها بيان ورود الآية فيه خاصة ، وهو لا يستلزم عدم المشروعية‌

__________________

(1) في ص 459 و 460.

(2) السرائر 1 : 208.

(3) المختلف : 79.

(4) التهذيب 3 : 229 585 ، الوسائل 4 : 334 أبواب القبلة ب 16 ح 1.

(5) البقرة : 115.

(6) الوسائل 4 : 328 أبواب القبلة ب 15.

الصفحة 460 من 545