مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 545

الفجر حين يبدو حتى يضي‌ء » (1).

وصحيحتي ابن سنان وأبي بصير ، وحسنة الحلبي ، المتقدّمة في المسألة الاولى (2).

وموثّقة عمّار : « في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة ، فإن صلّى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » (3).

والرضوي : « أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس » (4) وقريب منه المروي في الدعائم (5).

ويجاب عنها بعد ردّ الأخيرين : بالضعف الخالي عن جابر في المقام ، وسابقتهما : بعدم الدلالة جدّا ، لخلوّها عن اشتراط غلبة العينين أو تعويق أمر ، والأربع (6) المتقدّمة عليها : بما سبق في المسألة الاولى (7) ، وسابقتها : بما يظهر منه أيضا من كون مفهومها عاما مطلقا يجب تخصيصه ، أو من وجه يوجب الرجوع إلى الأصل ، ومعارضتها مع الأخبار الآتية أنّ شيئا منها لا يدلّ على مطلوب من قال : إنّ الانتهاء ظهور الحمرة ، ولا أكثرها على قول من قال بالانتهاء بالإسفار.

__________________

(1) الكافي 3 : 283 الطهارة ب 7 ح 4 ، التهذيب 2 : 36 112 ، الاستبصار 1 : 274 991 ، الوسائل 4 : 207 أبواب المواقيت ب 26 ح 3.

(2) راجع ص 17 و 18.

(3) التهذيب 2 : 38 120 ، الاستبصار 1 : 276 1000 ، الوسائل 4 : 208 أبواب المواقيت ب 26 ح 7.

(4) فقه الرضا 7 : 74 ، مستدرك الوسائل 3 : 137 أبواب المواقيت ب 20 ح 1.

(5) دعائم الإسلام 1 : 139 ، مستدرك الوسائل 3 : 138 أبواب المواقيت ب 20 ح 2.

(6) كذا في النسخ ، والصحيح : الثلاث كما يظهر بالتأمل.

(7) راجع ص و 17 و 18.

الصفحة 46 من 545