مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 545

المسألة السابعة : تجوز النافلة على الراحلة اختيارا في السفر إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا (1) ، للصحاح المستفيضة وغيرها (2).

وفي الحضر على الأصح الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر (3) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (4) ، لعمومات جواز الصلاة مطلقا أو النافلة راكبا ، وخصوص صحيحتي البجلي :

إحداهما : في الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به ، فقال : « نعم لا بأس » (5).

وثانيتهما : عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : « إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلاّ فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » (6).

وصحيحة حمّاد : في الرجل يصلّي النافلة على دابته في الأمصار ، قال : « لا بأس » (7).

وكذا ماشيا فيهما ، لعدم الفصل بينه وبين الراكب فيهما كما قيل (8) ،

__________________

(1) كالخلاف 1 : 299 ، والمعتبر 2 : 75 ، والمنتهى 1 : 222 ، والذكرى : 168 ، والرياض 1 : 121.

(2) الوسائل 4 : 328 أبواب القبلة ب 15.

(3) نسبه في الحدائق 6 : 424 إلى الشهرة وفي الرياض 1 : 121 إلى الشهرة العظيمة.

(4) الخلاف 1 : 299.

(5) الكافي 3 : 440 الصلاة ب 87 ح 8 ، التهذيب 3 : 230 591 ، الوسائل 4 : 328 أبواب القبلة ب 15 ح 1.

(6) التهذيب 3 : 232 605 ، الوسائل 4 : 331 أبواب القبلة ب 15 ح 12.

(7) التهذيب 3 : 229 589 ، الوسائل 4 : 330 أبواب القبلة ب 15 ح 10.

(8) شرح المفاتيح ( المخطوط ).

الصفحة 459 من 545