وجعل بعض مشايخنا المحقّقين التعميم مخالفا لفتوى الفقهاء (1).
وهو كذلك ، لخصوص الرضوي المتقدّم في صدر المسألة (2) المنجبر بما ذكر ، وبه تقيّد الإطلاقات ، لاختصاصه بالفريضة وحالة الإمكان وعمومها بالنسبة إليهما ، مضافا إلى عمومات وجوب الركوع والسجود (3). وهي وإن تعارضت مع الإطلاقات إلاّ أنه بالعموم من وجه ، لاختصاص العمومات بحالة الإمكان وعموم الإطلاقات بالنسبة إليها وإلى النوافل أيضا ، ولا شك أنّ الترجيح للعمومات بموافقة الكتاب والسنّة النبوية والشهرة رواية والأكثرية ، ولو تكافأتا وتساقطتا ، يرجع إلى أصالة الاشتغال اليقينية بنوع ركوع وسجود قطعا ، فيجب المجمع عليه ، فتأمّل.
د : لو تمكّن الراكب في أثناء الصلاة من النزول ، والماشي من الاستقرار فهل يجبان أم لا؟ فيه احتمالان ، أحوطهما بل أظهرهما : الأول.
ه : تجوز الصلاة على الرفّ أو السرير أو نحوهما المعلّق على النخلتين أو الجدارين أو الدابتين إذا استقر وتمكّن من استيفاء الأفعال ، للأصل ، وصحيحة علي (4) ، وغيرهما.
و : تجوز الصلاة في السفينة مع عدم إمكان الخروج إجماعا ، له ، وللنصوص المستفيضة (5).
وكذا مع إمكانه وفاقا لنهاية الشيخ (6) ، وللمحكي عن الصدوق وابن حمزة
__________________
(1) شرح المفاتيح ( المخطوط ).
(2) راجع ص 455.
(3) الوسائل 6 : 310 أبواب الركوع ب 9.
(4) التهذيب 2 : 373 1553 ، قرب الإسناد : 184 686 ، الوسائل 5 : 178 أبواب مكان المصلي ب 35 ح 1.
(5) الوسائل 4 : 320 أبواب القبلة ب 13.
(6) النهاية : 132.




