مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 545

علي : عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فإن قام يصلّي خاف في ركوعه وسجوده السبع ، والسبع أمامه على غير القبلة ، فإن توجّه إلى القبلة خاف أن يثب عليه السبع كيف يصنع؟ قال : « يستقبل الأسد ويصلّي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة » (1).

ومع إمكان الركوب والمشي تخيّر ، لظاهر الآية. وقد يرجّح الأول بالاستقرار الذاتي كالثاني بحصول القيام.

فروع :

أ : هل يجب تأخير الصلاة راكبا أو ماشيا إلى ضيق الوقت أم تجوز مع السعة؟ صرّح في الشرائع بالأول في الماشي (2).

ويدلّ عليه فيه مرسلة المقنعة المتقدّمة ، إذ لا اضطرار إلى الصلاة قبل الضيق ، وفي الراكب رواية ابن سنان (3) ، والرضوي وفيه : « وليس لك أن تفعل ذلك إلاّ آخر الوقت ».

وقد يستدلّ فيهما أيضا بوجوب تحصيل القبلة وسائر الشرائط المتوقّف على التأخير ، فيجب من باب المقدّمة.

وفيه مضافا إلى اختصاصه بما إذا علم رفع المانع مع التأخير : منع وجوب التحصيل مطلقا ، بل المسلّم وجوبه مع الإمكان حال الصلاة.

ب : لا شك في سقوط الاستقبال ولو بتكبيرة الإحرام مع تعذّره ، للضرورة ، والإجماع.

__________________

(1) الكافي 3 : 459 الصلاة ب 92 ح 7 ، الفقيه 1 : 294 1339 ، التهذيب 3 : 300 915 ، الوسائل 8 : 439 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 2 ( وفيه بتفاوت يسير ).

(2) الشرائع 1 : 67.

(3) المتقدمة في ص 455.

الصفحة 452 من 545