للاضطرار وغيره.
وكما لا تجوز على الراحلة بدون الاضطرار وتجوز معه ، كذا لا تجوز بدونه ماشيا ، للإجماع ، ومفهوم قوله سبحانه ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) (1).
وقوله 7 فيمن يرى حيّة بحياله : « إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلاّ فلا » (2).
وقوله : « وليكن على سكون ووقار » (3) ونحو ذلك.
وتجوز معه ، كما صرّح به جماعة (4) ، وحكي عن الأصحاب كافة (5) ، وعن المنتهى إجماعهم عليه (6) ، لبعض الأصول ، وكثير من النصوص كصحيحتي يعقوب :
إحداهما : عن الرجل يصلّي على راحلته؟ قال : « يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع » قلت : يصلّي وهو يمشي؟ قال : « نعم يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع » (7).
والأخرى : عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : « أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع » (8).
__________________
(1) البقرة : 239.
(2) الفقيه 1 : 241 1072 ، التهذيب 2 : 331 1364 ، الوسائل 7 : 273 أبواب قواطع الصلاة ب 19 ح 4.
(3) ورد مؤداه في فقه الرضا 7 : 101 ، وعنه في مستدرك الوسائل 4 : 78 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.
(4) منهم العلامة في المنتهى 1 : 223 ، وقواعد الأحكام 1 : 26 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 67 ، وصاحب الرياض 1 : 121 ، وصاحب المدارك 3 : 141 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 176.
(5) الحدائق 6 : 412.
(6) المنتهى 1 : 223.
(7) الكافي 3 : 440 الصلاة ب 87 ح 7 ، الوسائل 4 : 332 أبواب القبلة ب 15 ح 15.
(8) التهذيب 3 : 229 588 ، الوسائل 4 : 335 أبواب القبلة ب 16 ح 3.




