مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 545

والجامع (1) ، وسائر المتأخّرين : أنه طلوع الشمس.

للأصل المتقدّم ، ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة في المسألة الاولى (2).

ورواية زرارة : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » (3).

ومقتضى إطلاقهما كونه وقتا لمطلق صلاة الفجر الذي منه صلاة المختار ، فالقول بأنه يكفي في صدقهما كونه وقتا لذوي الأعذار غير صحيح.

وما روي عن أمير المؤمنين 7 : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » (4) وحمله على ذوي الأعذار حمل بلا حامل ، وضعفه كضعف المتقدّمتين لو سلّم بالشهرة منجبر.

خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار ، وعن العماني ، والوسيلة (5) والإصباح ، فخصّوه بأولى الأعذار ، وجعلوا نهايتها للمختار ظهور الحمرة المشرقية ، كبعضهم (6) ، أو الإسفار ، كبعض آخر (7).

حملا للمطلقات المذكورة على المقيّدات ، كرواية يزيد بن خليفة : « وقت‌

__________________

(1) الحلي في السرائر 1 : 195 ، الجامع للشرائع : 61.

(2) راجع ص 14.

(3) التهذيب 2 : 36 114 ، الاستبصار 1 : 275 998 ، الوسائل 4 : 208 أبواب المواقيت ب 26 ح 6.

(4) التهذيب 2 : 38 119 ، الاستبصار 1 : 275 999 ، الوسائل 4 : 207 أبواب المواقيت ب 30 ح 2.

(5) الخلاف 1 : 267 ، النهاية : 60 ، المبسوط 1 : 75 ، التهذيب 2 : 38 و 39 ، الاستبصار 1 : 276 ، حكاه عن العماني في المختلف : 70 ، الوسيلة : 83.

(6) كما في المبسوط 1 : 75.

(7) كما في الخلاف 1 : 267.

الصفحة 45 من 545