ورواية أبي بصير : « كان طول رحل رسول الله 6 ذراعا ، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرّ بين يديه » (1).
وصحيحته : « لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع مرتفع من الأرض فقد استترت » (2).
ورواية السكوني : « إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل ، فإن لم يجد فحجرا ، وإن لم يجد فسهما ، وإن لم يجد فليخطّ في الأرض بين يديه » (3).
[ ورواية محمّد بن إسماعيل : في الرجل يصلي ، قال : « يكون بين يديه ] (4) كومة من تراب ، أو يخطّ بين يديه بخطّ » (5).
وظاهر بعض هذه الأخبار استحبابها مطلقا سواء كان هناك مارّ بين بيديه أم لا ، وسواء كان قد يتشاغل في الصلاة بغيره سبحانه أم لا ، وسواء كان في الفلاة أو غيرها.
ومنهم من قيّد بالأول (6) ، لدلالة بعضها كرواية أبي بصير وصحيحته
__________________
(1) الكافي 3 : 296 الصلاة ب 14 ح 2 ، التهذيب 2 : 322 1317 ، الاستبصار 1 : 406 1549 ، الوسائل 5 : 136 أبواب مكان المصلّي ب 12 ح 2.
(2) الكافي 3 : 297 الصلاة ب 14 ح 3 ، التهذيب 2 : 323 1319 ، الاستبصار 1 : 406 1551 ، الوسائل 5 : 134 أبواب مكان المصلّي ب 11 ح 10.
(3) التهذيب 2 : 378 1577 ، الاستبصار 1 : 407 1556 ، الوسائل 5 : 137 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 4.
(4) أضفنا ما بين المعقوفين لأنها رواية أخرى. والموجود في النسخ بعد ذكر « بين يديه » في رواية السكوني : « كومة من تراب أو يخطّ بين يديه بخطّ » ، وهي موجودة في رواية محمّد بن إسماعيل لا رواية السكوني.
(6) التهذيب 2 : 378 1574 ، الاستبصار 1 : 407 1555 ، الوسائل 5 : 137 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 3.
(7) انظر : الحدائق 7 : 243 ، والدرة النجفية : 95.




