مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 441 من 545

والثاني : « كره أن يصلّي الرجل ورجل بين يديه قائم » (1). ولا تنافيه الأخبار النافية للبأس عن كون إنسان في قبلة (2) ، لأن البأس هو العذاب. ولا الأخبار الدالّة على أنه 6 صلّى ويمرّ في قبلته قوم (3) ، لأنّ مرور شخص غير كونه في قبلته ، مع أنّهم قد يرتكبون المكروه بيانا للجواز.

أو باب مفتوح على ما حكي عن الحلبي (4). ولا دليل عليه إلاّ أن يسامح فيه ، فيثبت بفتوى الفقيه ، ولا بأس به.

أو حديد ، لموثّقة عمّار ، المتقدّمة في النار (5).

أو تماثيل ، لصحيحة محمّد (6).

وتزول الكراهة بطرح نحو ثوب عليها ، لتلك الصحيحة.

ولا كراهة مع كونها في غير القبلة كما صرّح به فيها أيضا.

المسألة الخامسة : يستحب للمصلّي السترة (7) بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل (8) ، له ، وللنصوص المستفيضة.

منها : صحيحة ابن وهب : « كان رسول الله 6 يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى » (9).

__________________

(1) الدعائم 1 : 150 ، مستدرك الوسائل 3 : 332 أبواب مكان المصلّي ب 4 ح 2.

(2) انظر : الوسائل 5 : 132 أبواب مكان المصلّي ب 11.

(3) انظر : مسند أحمد 6 : 50 و 94 ، وسنن ابن ماجه 1 : 307.

(4) نقله عنه في التذكرة 1 : 88.

(5) في ص 444.

(6) التهذيب 2 : 226 و 370 891 و 1541 ، الاستبصار 1 : 394 1502 ، المحاسن : 617 50 ، الوسائل 5 : 170 أبواب مكان المصلي ب 32 ح 1.

(7) ما ينصبه المصلي قدامه علامة لمصلاّه من عصا وتسنيم تراب وغيره ، لأنه يستر المارّ من المرور أي يحجبه. المصباح المنير : 266.

(8) الحدائق 7 : 238.

(9) الكافي 3 : 296 الصلاة ب 14 ح 1 ، التهذيب 2 : 322 1316 ، الاستبصار 1 : 406 1548 ، الوسائل 5 : 136 أبواب مكان المصلّي ب 12 ح 1.

الصفحة 441 من 545