لاختصاص الدليل ، وعدم إيجاب استحباب صلاة في خلف قبره استحبابها في خلف قبر سائر الأئمة : ، بخلاف ما إذا ثبت استحباب جعل محل الصلوات خلف قبره ، فيتعدّى بعدم القول بالفصل.
وأمّا المحاذاة له عند رأسه أو رجليه فهي أيضا جائزة على الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير شاذّ من متأخّري من تأخّر ، للأصل ، وصحيحة الحميري.
ودليل المانع : رواية الاحتجاج.
وهي مردودة بعدم صلاحيتها لإثبات الحرمة ، لمخالفتها الشهرة بل إجماع الطائفة.
مضافا إلى معارضتها للصحيحة التي هي له كالقرينة ، بل لنصوص أخر كثيرة مصرّحة بجوازها في زيارة الحسين 7 وغيره من الأئمة :.
كالمروي في العيون : من أنّ الرضا 7 ألزق منكبه الأيسر بالمنبر قريبا من الأسطوانة التي عند رأس النبي 6 فصلّى ستّ ركعات (1).
ورواية ابن ناجية : « صلّ عند رأس قبر الحسين 7 » (2).
ورواية الثمالي : « ثمَّ تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين 7 وصلّ عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى » إلى أن قال : « وإن شئت صلّيت خلف القبر وعند رأسه أفضل » (3).
وفي رواية صفوان : « ثمَّ قم فصلّ ركعتين عند الرأس » (4) إلى غير ذلك.
__________________
(1) العيون 2 : 16 40 ، الوسائل 5 : 161 أبواب مكان المصلّي ب 26 ح 4.
(2) كامل الزيارات : 245 1 ، الوسائل 14 : 519 أبواب المزار وما يناسبه ب 69 ح 5.
(3) كامل الزيارات : 240 ، المستدرك 10 : 327 أبواب المزار وما يناسبه ب 52 ح 3.
(4) مصباح المتهجد : 665.




