مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 429 من 545

مضافا إلى صحيحة الحميري ، وفيها بعد السؤال عن قبر الإمام : « وأمّا الصلاة فإنها خلفه يجعله إماما ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه ، ويصلّي عن يمينه وشماله » (1).

والمروي في الاحتجاج وفيه بعد السؤال عنه : « أمّا الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى » (2).

وهل هي على وجه الكراهة أو الحرمة؟ المشهور هو الأول ، بل ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه (3).

وقال بعض مشايخنا المحقّقين : الظاهر اتّفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيحة من عدم جواز الصلاة مقدّما على قبره (4).

وصرّح بعض مشايخنا المعاصرين بعدم وجدان القائل به (5).

واختار بعض مشايخنا المحدّثين الثاني (6) ، ونسبه إلى المعتبر وشيخنا البهائي والمحدّث المجلسي (7).

ولا دلالة لكلام الأوّلين عليه أصلا بل لا يفيد أزيد من الكراهة.

نعم نفى عنه البعد في المفاتيح (8) ، أخذا بظاهر الخبرين.

ويردّ : بأن مخالفته لشهرة القدماء والمتأخّرين بل الإجماع من الأوّلين أخرجته‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 228 898 ، الوسائل 5 : 160 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 1.

(2) الاحتجاج : 490 ، الوسائل 5 : 160 أبواب مكان المصلّي ب 26 ح 2.

(3) المنتهى 1 : 245.

(4) شرح المفاتيح ( المخطوط ).

(5) الرياض 1 : 141.

(6) الحدائق 7 : 220.

(7) المعتبر 2 : 115 ، الحبل المتين : 159 ، البحار 80 : 315 و 316.

(8) المفاتيح 1 : 102.

الصفحة 429 من 545