لرواية الفضيل بن يسار : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ، فقال : « تنحّ عنها ما استطعت » (1).
ومنها : معاطن الإبل ، لمرسلة ابن الفضل ، المتقدّمة (2) ، وصحيحة محمّد : عن الصلاة في أعطان الإبل ، فقال : « إذا تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » (3).
وصحيحة علي : عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال : « لا تصلح إلاّ أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثمَّ انضح بالماء ثمَّ صلّ » وسألته عن مواطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال : « نعم لا بأس به » (4).
وموثّقة سماعة : عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال : « إذا نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، وأمّا مرابض الخيل والبغال فلا » (5).
وصحيحة الحلبي : عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : « صلّ ، ولا تصلّ في أعطان الإبل إلاّ أن تخاف » إلى آخره (6).
ثمَّ المعاطن وإن كانت مختصّة في كلام أكثر أهل اللغة كالصحاح
__________________
(1) الكافي 3 : 391 الصلاة ب 63 ح 17 ، التهذيب 2 : 226 و 376 893 و 1563 ، المحاسن : 365 109 ، الوسائل 5 : 169 أبواب مكان المصلي ب 31 ح 1.
(2) في ص 427.
(3) الكافي 3 : 387 الصلاة ب 63 ح 2 ، التهذيب 2 : 220 868 ، الاستبصار 1 : 395 1507 ، الوسائل 5 : 144 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 1.
(4) مسائل علي بن جعفر : 168 281 ، 282 ، الوسائل 5 : 146 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 6.
(5) التهذيب 2 : 220 867 ، الاستبصار 1 : 395 1506 ، الوسائل 5 : 145 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 4.
(6) الكافي 3 : 388 الصلاة ب 63 ح 5 ، الفقيه 1 : 157 729 ، التهذيب 2 : 220 865 ، الوسائل 5 : 145 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 2.




